المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الجاد للصيرفة غالب غالو وشركاؤه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 555
قرار Decision No. 7599 16/06/2000
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ 13/01/2000
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2000,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 17/05/2000 ل "شركة الجاد
للصيرفة- غالب غالو وشركاؤه" لمزاولة مهنة
الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 31/05/2000
وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ
06/06/2000 تحت رقم 67752,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 07/06/2000
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الجاد للصيرفة غالب غالو وشركاؤه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 555
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 حزيران 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه