ان وزير النقل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السادسة
من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم 1610 تاريخ 26/07/1971
(تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري),
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ
31/12/1963 وتعديلاته,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعطى المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي (رقمه المالي 8/221), بالاضافة الى صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا بصلاحية توجيه الدعوات الى العارضين للاشتراك في الصفقات العمومية العائدة للمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة النقل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم