All legislation

قرار Decision No. 63 01/01/2000

تفويض صلاحية توجيه الدعوات للاشتراك في الصفقات العمومية الى المدير العام للنقل البري والبحري

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
01/01/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2223-2224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 01/01/2000
Source
Lebanese University

ان وزير النقل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السادسة

من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 1610 تاريخ 26/07/1971

(تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري),

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ

31/12/1963 وتعديلاته,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي (رقمه المالي­ 8/221), بالاضافة الى صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا بصلاحية توجيه الدعوات الى العارضين للاشتراك في الصفقات العمومية العائدة للمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة النقل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم

وزير النقل نجيب ميقاتي