المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة المناقصات السيد رياض سوبرة ممارسة المهام الادارية المنوطة برئيس التفتيش المركزي باستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام او تتطلب رأيا شخصيا او تترتب عنها اعباء مالية.
قرار Decision No. 2 16/08/1984
مادة 1: يفوض الى مدير عام ادارة المناقصات السيد رياض سوبرة ممارسة المهام الادارية المنوطة برئيس التفتيش المركزي باستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام او تتطلب رأيا شخصيا او تترتب عنها اعباء مالية.
مادة 2: من اجل تنفيذ المهام الموكولة اليه يجري السيد سوبرة جميع الاتصالات اللازمة مع الدوائر المركزية ومع ادارات القطاع العام, ويقوم بكافة الاعمال التي يتطلبها حسن سير العمل الاداري ومنها بصورة خاصة: 1- اعطاء البريد الصادر والوارد المجرى الاداري المناسب . 2- احالة المعاملات اوالمخابرات بين ادارة التفتيش المركزي وبين المفتشيات العامة والادارات المرتبطة بالتفتيش المركزي وسائر ادارات القطاع العام. 3- متابعة الشكاوى والتوصيات المحالة الى ادارات القطاع العام. 4- متابعة المعاملات المحالة الى ديوان المحاسبة. 5- منح الاجازات الادارية والمرضية والعائلية والاجازات بدون راتب واجازات الامومة العائدة لصلاحية رئيس التفتيش المركزي والترخيص بمغادرة الاراضي اللبنانية وذلك لغير موظفي الفئة الاولى. 6- مخابرة مديرية المباني في جميع الشؤون المتعلقة بتجهيز واصلاح البناء المشغول من قبل التفتيش المركزي. 7- متابعة الاتصالات والمخابرات الجارية بشأن عقد الايجار العائد للبناء المشار اليه في البند السادس اعلاه. 8- الاشراف على اعمال الديوان ودائرة الموظفين واللوازم والمحاسبة. 9- السهر على حسن سير العمل في الدوائر المركزية وانضباط العمل فيها.
مادة 3: تبقى سارية المفعول قرارات التفويض المعطاة لموظفي الفئة الاولى في التفتيش المركزي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 16 اب 1984 رئيس التفتيش المركزي حسان رفعت