المواد
مادة 1: استبدلت اشارة تخطيط الساحة المصدقة بموجب المرسوم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979, المحددة بالارقام (1 - 2 - 3), والمبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 2000/1 , باشارة "منشاءات بلدية" وذلك في منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: صدق تخطيط البراح المحدد بالرقمين (1 - 2) والمبين باللون الاخضر على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 اب سنة 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: وليد جنبلاط