المادة 4
مادة 4: تعفى المستوعبات الفارغة المخزنة في مرفأ بيروت خلال فترة اقفاله من رسوم التخزين المنصوص عنها في المادة التاسعة والاربعين من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 ويطبق عليها رسم التخزين التالي: - عن الفترة الممتدة من 7/2/84 (ضمنا) وحتى 31/7/84 (ضمنا) 2 ل.ل. عن كل مستوعب قياس عشرين قدما وعن كل يوم. 4 ل.ل. عن كل مستوعب قياس اربعين قدما وعن كل يوم. - عن الفترة المبتدئة في 1/8/1984. تعرفة الخزن القصوى المنصوص عنها في المادة 49 المعدلة,