All legislation

مرسوم Decree No. 1709 14/08/1984

تعديل مدة العطلة القضائية لسنة 1984

Type
مرسوم · Decree
Number
1709
Date
14/08/1984
Official Gazette
Issue 27, 23/08/1984, p. 335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1709 تاريخ 14/08/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تختصر العطلة القضائية لسنة 1984 شهرا واحدا وتفتتح السنة القضائية في 1/9/1984 بدلا من اول تشرين الاول لهذه السنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 اب سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري