All legislation

مرسوم Decree No. 4521 24/06/1960

تحديد وظائف مؤقتة في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
4521
Date
24/06/1960
Official Gazette
Issue 28, 29/06/1960, p. 907-908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4521 تاريخ 24/06/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد الوظائف الموقتة المحدثة لمشروع مكافحة السل مع منظمة الصحة العالمية لغاية 30 ايلول سنة 1960.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ حذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 24 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير الصحة العامة الامضاء: حسن عوض المقداد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 804 تاريخ 1/6/1960 بصورة استنثائية لغاية 30/9/60 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح