المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقارين (غير الممسوحين) الكائنين في محلة البساتين من منطقة حارة جندل العقارية (قضاء الشوف ) ملك ورثة مخائيل فارس جبارة من عماطور بحق الري على كامل هذه المياه للعقارين الجاريين على ملكية ورثة مخايل فارس جبارة والنابعة فيهما هذه المياه والمبينين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.(1) (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية.