All legislation

مرسوم Decree No. 5370 04/09/1982

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 16990-64 المتضمن تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الاعلام مديرية الاذاعة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لهذه- الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
5370
Date
04/09/1982
Official Gazette
Issue 27, 30/09/1982, p. 860-861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5370 تاريخ 04/09/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 16990 تاريخ 28/7/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في مديرية الاذاعة في وزارة الاعلام, للموظفين والمتعاقدين والاجراء, بنسبة 1/150 (واحد على مئة وخمسين) من قيمة الحد الادنى للاجور المعتمد في الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1982 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /113781/ل.ل. (مئة وثلاثة عشر الفا وسبعمئة واحدى وثمانون ليرة). الى الباب الثاني عشر - وزارة الاعلام الفصل الثاني - مديرية الاذاعة البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافات الفقرة 2 - تعويضات مختلفة /113781/ل.ل. (مئة وثلاثة عشر الفا وسبعمئة واحدى وثمانون ليرة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 4 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاعلام الامضاء: ميشال اده