المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 16990 تاريخ 28/7/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في مديرية الاذاعة في وزارة الاعلام, للموظفين والمتعاقدين والاجراء, بنسبة 1/150 (واحد على مئة وخمسين) من قيمة الحد الادنى للاجور المعتمد في الادارات العامة.
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1982 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /113781/ل.ل. (مئة وثلاثة عشر الفا وسبعمئة واحدى وثمانون ليرة). الى الباب الثاني عشر - وزارة الاعلام الفصل الثاني - مديرية الاذاعة البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافات الفقرة 2 - تعويضات مختلفة /113781/ل.ل. (مئة وثلاثة عشر الفا وسبعمئة واحدى وثمانون ليرة).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 4 ايلول سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير الاعلام
الامضاء: ميشال اده