المادة 1
مادة 1: لا يمكن ان يعين مدير مركز في البرق والبريد الا كل موظف في هذه الدائرة يتقاضى حين تعيينه راتبا يوازي على الاقل الراتب الذي يأتي قبل الراتب المخصص للدرجة الاخيرة من الصنف المشار اليه مباشرة.
مرسوم Decree No. 558 16/08/1932
مادة 1: لا يمكن ان يعين مدير مركز في البرق والبريد الا كل موظف في هذه الدائرة يتقاضى حين تعيينه راتبا يوازي على الاقل الراتب الذي يأتي قبل الراتب المخصص للدرجة الاخيرة من الصنف المشار اليه مباشرة.
مادة 2: اذا شغرت وظيفة مدير مركز وليس ثمة من مرشح نفسه اليها من الموظفين المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى الآنفة الذكر فتعمد الادارة الى تعيين من يترآى لها تعيينه من اولئك الموظفين.
مادة 3: اذا استحال- لاسباب قاهرة لها علاقة بالمصلحة ايجاد موظف توفرت فيه شروط التعيين فيمكن للادارة ان تعين من يترآى لها تعيينه من الموظفين الذين يتقاضون راتبا هو دون الحد الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى الآنفة الذكر وفي هذه الحالة يتقاضى الموظف المعين تعويض وكالة غير خاضع للمحسومات التقاعدية ويوازي الفرق الكائن بين راتبه والراتب المخصص للطبقة التي تأتي قبل طبقة مدير مركز مباشرة. ويخفض هذا التعويض كلما اصاب المدير الجديد زيادة في راتبه واذا تعادلت الكفاءت فيجب ان يقع الاختيار على اقدم موظف يتقاضى اكبر راتب
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب