All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 26 03/08/1932

تعيين معدل الرسم المختص بتعاطي تجارة التبغ غير المصنوع عن ستة اشهر

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
26
Date
03/08/1932
Official Gazette
Issue 2703, 31/08/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 03/08/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان معدل الرسم عن ستة اشهر المختص بتعاطي تجارة التبغ غير المصنوع عين كما يأتي: ل. ل. س . ــــــــ عن تجارة التبغ غير المصنوع 75 عن خزن التبغ غير المصنوع المختص بمعامل مرخص لها 50

المادة 2

مادة 2: عين معدل بدل الرخصة السنوية المختصة بصناعة التبغ على الوجه الاتي: ل. ل. س ــــــــ أ- للمعامل المشتملة على معدات ميكانيكية كاملة لفرم التبغ ولفه 750 ب - للمعامل المشتملة على معدات ميكانيكية غير كاملة 500 ت - للمعامل التي يجري فيها العمل باليد دون سواها 150

المادة 3

مادة 3: ان المعدلات الجديدة المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانيه تطبق ابتداء من اول تموز سنة 1932. اما الفرق بين المعدل القديم والمعدل الجديد لرخصة الصناعة التبغ عن النصف الثاني من السنة الجارية للمعامل المشتملة على معدات كاملة - فيجب على المعامل القائمة بالعمل يوم نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ان تدفعه الى الخزينة في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ النشر. واذا لم يدفع هذا الفرق في المهلة المعينة يعتبر المعمل المتأخر كأنه يشتغل بلا رخصة وعومل بناء على هذا الاعتبار. اما ارجاع الفرق بين المعدلات الجديدة والمعدلات القديمة المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية فيما يختص بالنصف الثاني من السنة الجارية الى تجار التبغ غير المصنوع واصحاب معامل التبغ التي تشتغل باليد وخازني التبغ الغير المصنوع- فان الخزانة تقوم به عندما يطلبه ذوو الشأن.

المادة 4

مادة 4: تثبت جميع الاحكام السابقة التي لا تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية

في 3 اب سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم 127 L.R./لبنان 26 في 26 اب سنة 1932 المندوب العام للمفوضية السامية الامضاء: هيللو