All legislation

مرسوم Decree No. 187 21/06/1932

يقضي بعقوبة النقد لمدعي عام مركز بيروت (عقوبة تنزل بالقضاة)

Type
مرسوم · Decree
Number
187
Date
21/06/1932
Official Gazette
Issue 2703, 31/08/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 187 تاريخ 21/06/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انزلت عقوبة النقد بديمتري افندي الحايك النائب العام لدى محكمة بيروت البدائية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري