مرسوم Decree No. 187 21/06/1932
مادة 1: انزلت عقوبة النقد بديمتري افندي الحايك النائب العام لدى محكمة بيروت البدائية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 21 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري