المادة 1
مادة 1: يرفع الحجر الصحي الموضوع على محافظة البقاع
مرسوم Decree No. 678 05/09/1932
مادة 1: يرفع الحجر الصحي الموضوع على محافظة البقاع
مادة 2: يجب ان تكون الحيوانات والمواد الحيوانية الصادرة من محافظة البقاع مصحوبة بشهادة منشأ تعطى من قبل مخاتير القرى
مادة 3: يعمل بموجب هذا المرسوم من تاريخ 5 ايلول سنة 1932 وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان