All legislation

مرسوم Decree No. 678 05/09/1932

برفع الحجر الصحي عن البقاع الذي كان قد وضع بسبب تفشي امراض اصابت الحيوانات

Type
مرسوم · Decree
Number
678
Date
05/09/1932
Official Gazette
Issue 2706, 07/09/1932, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 678 تاريخ 05/09/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحجر الصحي الموضوع على محافظة البقاع

المادة 2

مادة 2: يجب ان تكون الحيوانات والمواد الحيوانية الصادرة من محافظة البقاع مصحوبة بشهادة منشأ تعطى من قبل مخاتير القرى

المادة 3

مادة 3: يعمل بموجب هذا المرسوم من تاريخ 5 ايلول سنة 1932 وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان