All legislation

مرسوم Decree No. 692 07/09/1932

يختص باضافة اصناف الى ملاك مديرية المعارف (اصناف من الموظفين) وتحديد رواتبهم

Type
مرسوم · Decree
Number
692
Date
07/09/1932
Official Gazette
Issue 2707, 09/09/1932, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 692 تاريخ 07/09/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف ملاك المعارف العامة- علاوة على اصناف الموظفين المشار اليها في المرسوم عدد 177 المذكور المقدم ذكره- على اصناف الموظفين التالية: امين دار اثار او دار كتب امين دار اثار معاون او امين دار كتب معاون مأمور ممتاز مأمور ومراقب جابي

المادة 2

مادة 2: ان الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى الآنفة الذكر جعلت بحسب صنف كل منهم ودرجته وفقا للسلم التالي: ل. ل. س ــــــــ امين دار اثار او دار كتب درجة اولى 126 " ثانية 117 " ثالثة 106 " رابعة 095 امين دار اثار معاون امين درجة اولى 086 دار كتب معاون " ثانية 077 " ثالثة 070 مأمور ممتاز درجة اولى 063 " ثانية 056 " ثالثة 049 مأمور اثار درجة اولى 049 " ثانية 044 " ثالثة 039 " رابعة 034 مأمور جباية رسوم درجة اولى 045 ومراقب جباية رسوم " ثانية 040 " ثالثة 35 " رابعة 30 " خامسة 25

المادة 3

مادة 3: ان امين دار اثار وامين دار كتب من الدرجة الاولى يوازي مفتش اداري من الدرجة الرابعة- ان الامين من الدرجة الثانية او الثالثة يوازي رئيس قلم من الدرجة الاولى او الثانية- ان الامين المعاون من الدرجة الاولى يوازي معاون رئيس قلم من الدرجة الثانية- ان الامين المعاون من الدرجة الثانية او الثالثة يوازي المحرر من الدرجة الاولى او الثانية- ان مأمور اثار ممتاز يوازي كاتب ممتاز - ان مأمور اثار يوازي كاتب - ان جابي دار كتب او دار اثار يوازي جابي مالية.

المادة 4

مادة 4: ان هذا المرسوم يلغي كل نص سابق مخالف له وينشر في الجريدة الرسمية وتطبق احكامه على الموظفين الحاليين اعتبارا من اول تموز سنة 1932 وفقا لنص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 13 والمؤرخ في 17 حزيران سنة 1932

بيروت في 7 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر