المادة 3
مادة 3: تحول الى ضابط مراقبة البدو دعاوي العشائر المذكورة باسمائها في المادة 5 من القرار عدد 960 وفي القرار 70/L.R. والمختصة بالبدو الرحل والموجودة في المحاكم عند تاريخ نشر هذا القرار ويفصل فيها وفقا لاحكام المادة 1 من القرار عدد 1960 اما الدعاوي التي تختص بالبدو الرحل والحضر معا فتبقى من صلاحية المحاكم العادية. وتحقق ويحكم فيها وفقا لاحكام المادة 2 من القرار عدد 1960 المذكور اعلاه.