المادة 1
مادة 1: تعدل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المادتان 3 و4 من القرار عدد 2679 الصادر بتاريخ 20 حزيران سنة 1924 المطبق على تنظيم ومراقبة المدارس الاجنبية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 129 30/08/1932
مادة 1: تعدل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المادتان 3 و4 من القرار عدد 2679 الصادر بتاريخ 20 حزيران سنة 1924 المطبق على تنظيم ومراقبة المدارس الاجنبية.
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
مادة 3: يجب على كل شخص اجنبي او جمعية اجنبية يرغب او ترغب في فتح مدرسة ان يقدم للمفوض السامي او لمندوبه لدى الدولة او حكومة المنطقة التي تفتح فيها المدرسة استدعاء يبين فيه نوع المدرسة المنوي فتحها. يمثل الجمعية مديرها او رئيسها وهو يوقع الاستدعاء المذكور اعلاه. يجب ان يكون هذا الاستدعاء مرفقا بالمستندات التالية: 1- تذكرة نفوس المدير او اي مستند كان يقوم مقامه. 2- نسخة عن شهاداته المدرسية العليا مصدق عليها انها طبق الاصل من قبل السلطات القنصلية. 3- شهادة حسن سلوك تعطيها السلطات القنصلية. 4- بيان عن الامكنة التي اقام فيها وعن المهن التي مارسها طيلة الخمس السنوات السابقة. 5- رسم المحلات وشهادة من المهندس تثبت ان هذه المحلات صحية. اما اذا كانت المدرسة داخلية فيجب ان يبين في الرسم الغرف المخصصة للمنامة وعدد التلاميذ الممكن اسكانهم فيها. تطلب المستندات نفسها ما عدا رسم المحلات من كل مدير يخالف غيره في ادارة مدرسة خصوصية. 6- نسخة من البرنامج المتبع للتعليم في المدرسة. 7- قائمة بالكتب المستعملة فيها.
مادة 4: تعطى الرخصة اذا اقتضى الامر بموجب امر اداري من المفوض السامي وتحول الى الدولة او الى الحكومة صاحبة الشأن بواسطة مندوب المفوض السامي لدى هذه الدولة او هذه الحكومة
بيروت في 30 اب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هلو