All legislation

مرسوم Decree No. 729 15/09/1932

بتعيين الجعالات العائدة لاجازات اشغال الاملاك العمومية البحرية

Type
مرسوم · Decree
Number
729
Date
15/09/1932
Official Gazette
Issue 2712, 21/09/1932, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 729 تاريخ 15/09/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجعالات المذكورة اعلاه المبالغ المدونة ادناه

اسماء اصحاب رقم وتاريخ قيمة الجعالة الجديدة المأذونيات نص الاجازة ل. ل. س

السادة: جمرك صيدا- مرسوم عدد 4412 المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1929 بوليكافتش , كلي وجينير- مرسوم عدد 2002 المؤرخ في 9 اب سنة 1927 003 شركة شل- مرسوم عدد 7743 المؤرخ في 4 شباط سنة 1931 300 اميل طراد- مرسوم عدد 4056 المؤرخ في 10 تشرين الثاني سنة 1928 650 مصطفى عز الدين- مرسوم عدد 3516 المؤرخ في 8 شباط سنة 1926 650 فاكوم اويل كومباني- مرسوم عدد 2974 المؤرخ في 19 اذار سنة 1928 250 سليم الظريف - مرسوم عدد 2077 المؤرخ في 25 اب سنة 1927 002 بطش اخوان- مرسوم عدد 5958 المؤرخ في 9 كانون الاول سنة 1929 015 السيدة بلانش بلوندان - مرسوم 445 المؤرخ في 21 ايلول سنة 1926 005 ' اسماء اصحاب رقم وتاريخ قيمة الجعالة الجديدة المأذونيات نص الاجازة ل. ل. س

مصطفى عز الدين- مرسوم عدد 2419 المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1927 040 خير الدين وعبد عبد الوهاب - مرسوم عدد 1547 المؤرخ في 30 نيسان سنة 1927 001 عبد الكبير نعماني- مرسوم عدد 3700 المؤرخ في 21 اب سنة 1928 010 درويش الحداد- مرسوم عدد 6239 المؤرخ في 7 شباط سنة 1930 120 نعمه بدران- قرار عدد 3316 المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1925 005 الاب جان ضو- قرار عدد 3419 المؤرخ في 23 كانون الاول سنة 1925 001 محي الدين غندور وورثة عبد الحميد غندورمرسوم عدد 1047 المؤرخ في 22 كانون الثاني- سنة 1927 400 بطرس روحانا- مرسوم عدد 1489 المؤرخ في 19 نيسان سنة 1927 025 بلدية بيروت - مرسوم عدد 3558 المؤرخ في 10 تموز سنة 1928 001 مصلحة الحجر الصحية في صيدا- مرسوم عدد 4369 المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1929 030 ميزون ده فرنس - مرسوم عدد 4748 المؤرخ في 22 اذار سنة 1929 001 '' اسماء اصحاب رقم وتاريخ قيمة الجعالة الجديدة المأذونيات نص الاجازة ل. ل. س

شركة السيمنتو اللبناني- مرسوم عدد 5443 المؤرخ في 31 تموز سنة 1929 080 مصلحة الحجر الصحية في صور- مرسوم عدد 5443 المؤرخ في 1 اب سنة 1929 008 شركة المستعمرات العمومية للسيمنتو اللبناني -مرسوم عدد 5442 المؤرخ في 1 اب سنة 1929 وتصحيحه المؤرخ في 14 اب سنة 1929 100 بلدية صيدا- مرسوم عدد 8452 المؤرخ في 18 ايلول سنة 1931 1 شركة الفنادق الكبرى- مرسوم عدد 8822 المؤرخ في 8 كانون الثاني سنة 1932 005 مصطفى عز الدين- مرسوم عدد 8852 المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1931 005 بلدية بيروت - مرسوم عدد 9133 المؤرخ في 29 اذار سنة 1932 001 '

المادة 2

مادة 2: يعمل بموجب الجعالات المحددة بموجب المادة الاولى اعلاه اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1931 ان المبالغ المدفوعة سابقا على هذا السبيل تعتبر مدفوعة من اصل هذه الجعالات كما تحددت قيمتها بموجب هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تلغى اعتبارا من هذا التاريخ المأذونية العائدة لاشغال الاملاك العمومية البحرية المعطاة للاشخاص وللشركات المذكورة فيما يلي: السادة راغو وسليب بموجب المرسوم عدد 661 المؤرخ في 26 تشرين الاول سنة 1926 السيد بوليكيفتش بموجب المرسوم عدد 1998 المؤرخ في 8 اب سنة 1927 شركة بالبترول بموجب المرسوم عدد 5383 المؤرخ في 22 تموز سنة 1929

المادة 4

مادة 4: ان هذا المرسوم يلغي كل النصوص السابقة المخالفة له وينشر في الجريدة الرسمية

بيروت في 15 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الاشغال العامة مدير المالية الامضاء: يوسف شمعون الامضاء: جميل شهاب