All legislation

مرسوم Decree No. 763 22/09/1932

يختص بصلاحية محافظ بيروت ولجنة بلديتها

Type
مرسوم · Decree
Number
763
Date
22/09/1932
Official Gazette
Issue 2715, 28/09/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 763 تاريخ 22/09/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

عهد ضمن نطاق محافظة بيروت بصورة دائمة الى المحافظ والى لجنة بلدية بيروت بالصلاحية الممنوحة الى كل من مدير الصحة العامة واللجنة العامة واللجنة الصحية العليا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932.

المادة 2

مادة 2:

ان مدير الداخلية ومدير الصحة العامة مكلفان تنفيذ هذا المرسوم .

بيروت في 22 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير الصحة العامة الامضاء: كامل غرغور