المادة 1
مادة 1:
عهد ضمن نطاق محافظة بيروت بصورة دائمة الى المحافظ والى لجنة بلدية بيروت بالصلاحية الممنوحة الى كل من مدير الصحة العامة واللجنة العامة واللجنة الصحية العليا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932.
مرسوم Decree No. 763 22/09/1932
مادة 1:
عهد ضمن نطاق محافظة بيروت بصورة دائمة الى المحافظ والى لجنة بلدية بيروت بالصلاحية الممنوحة الى كل من مدير الصحة العامة واللجنة العامة واللجنة الصحية العليا بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932.
مادة 2:
ان مدير الداخلية ومدير الصحة العامة مكلفان تنفيذ هذا المرسوم .
بيروت في 22 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير الصحة العامة الامضاء: كامل غرغور