المادة 1
بناء على المرسوم رقم 753 المؤرخ في 20 ايلول سنة 1932 يتقاضى افراد حرس الاثار الاجور الشهرية المبنية ادناه وفاقا للدرجات الاتية: ل. ل. س ــــــــ حارس اثار درجة اولى 35 " ثانية 32،50 " ثالثة 30 " رابعة 27،50 " خامسة 25 " سادسة 22،50 " سابعة 20 " ثامنة 17،50 " تاسعة 15