المادة 1
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للبنين في محلة "الغبيري- شياح" ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1932
مرسوم Decree No. 817 30/09/1932
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للبنين في محلة "الغبيري- شياح" ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1932
مادة 2: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة ومدير المالية مكلفان كل في ما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 30 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر