All legislation

مرسوم Decree No. 817 30/09/1932

بفتح مدرسة رسمية في الغبيري الشياح

Type
مرسوم · Decree
Number
817
Date
30/09/1932
Official Gazette
Issue 2718, 05/10/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 817 تاريخ 30/09/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للبنين في محلة "الغبيري- شياح" ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1932

المادة 2

مادة 2: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة ومدير المالية مكلفان كل في ما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 30 ايلول سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر