All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 134 15/09/1932

تنظيم المعاملات المتعلقة باستيراد اوراق اللعب واصدارها واعادة اصدارها وصنعها ونقلها واحرازها وبيعها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
134
Date
15/09/1932
Official Gazette
Issue 2723, 17/10/1932, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 134 تاريخ 15/09/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في مهلة 3 اشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار يجب بصورة اجبارية ان تتضمن اوراق اللعب المتداولة او المعدة للبيع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي او الموجودة في حوزة الافراد المميزات المبينة ادناه والتي تثبت دفع الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية المطبقة على هذه الاصناف : يوضع على (اس السباتي) ختم بالحبر الاسود الثابت من الانموذج الذي تنتخبه الادارة ويحاط الغلاف المستعمل لصر كل (شدة) بعصابة بندرول تختم الختم المذكور وتوضع عصابة البندرول بصورة تستلزم تمزيقها عند فض الغلاف .

المادة 2

يتوجب لوضع الختم القانوني تقديم اوراق اللعب المستوردة من الخارج في غلاف خاص فيه فتحة مستديرة قطرها 35 ميليمترا تظهر القسم الاسفل من (اس السباتي) ويذكر على الغلاف عدد اوراق كل (شدة) القسم الاسفل من (اس السباتي) ويذكر على الغلاف عدد اوراق كل (شدة) لا يمكن الاستيراد الا من دوائر الجمرك في بيروت وطرابلس واللاذقية واسكندرونه وحلب ودير الزور ودمشق.

ومن خصائص مصلحة الجمارك وضع الختم القانوني على (اس السباتي) وعصابة البندرول على كل شدة.

المادة 3

ان الورق المستورد من الخارج لصناعة اوراق اللعب يرسل بعد دفع الرسوم عنه الى المؤسسة المرسل اليها الورق مرفقا (بورقة حركة) ويثبت وصول البضاعة الى المحل المرسلة اليه بشهادة على هذه الورقة من قبل دائرة الجمارك المختصة بهذه المؤسسة او من قبل دائرة المالية في ذلك المكان حين تصدر اوراق اللعب تعاد الرسوم الجمركية المستوفاة عند استيراد الورق حسب مقادير المواد الاولية المستعملة في صنعها تطبيقا لاحكام الفقرة السادسة من المادة الثانية من القرار رقم 529 تاريخ 28 اذار سنة 1924

المادة 4

تخضع صناعة اوراق اللعب في دول الشرق المشمولة بالانتداب الافرنسي للحصول مسبقا على اجازة من امين السر العام بناء على اقتراح مستشار الامور الاقتصادية ومستشار الامور المالية ومفتش الجمارك العام.

لا تمنح الاجازة الا بعد ان يتعهد المنتفع منها بانه لن يستعمل في صناعة اوراق اللعب الا الورق الداخل لمؤسسته. وتلغى هذه الاجازة فيما اذا ثبت لدى مأموري الادارة حدوث مخالفات او سوء استعمال ولا يمكن لصاحب العمل ان يطالب بادنى تعويض .

المادة 5

يشترط على كل مؤسسة حائزة على اجازة ان تمسك حسابا يتضمن:

من جهة:

تاريخ استلام الورق المستعمل للصناعة.

عدد وماركة وارقام الطرود الفئة (وزن المتر المربع) - الوزن القائم والصافي - القيمة والمصدر ومن جهة اخرى:

أ- تاريخ استعمال الورق- عدد وماركة وارقام الطرود- الفئة (وزن المتر المربع) - الوزن القائم والصافي- القيمة والمصدر.

ب - عدد (الشدات ) المصنوعة حسب فئتها (32 او 36- او 52 ورقة) وبيان الوزن الصافي لكل فئة منها ولفضلات الصناعة. يوضع الورق الداخل للمؤسسة واوراق اللعب المصنوعة في اماكن خاصة بها وتقفل بالمفتاح وعلى صاحب المصنع ان يضع تحت تصرف دائرة الجمارك المحل اللازم لاشغال الكتابة ولاعمال الكشف وكذلك معدات الوزن الضرورية.

ينظم بيان بكل اخراج لورق اللعب من المؤسسة على الصيغة الجمركية في اقرب دائرة للجمرك او في المعمل عينه اذا كانت المؤسسة تحت المراقبة ويذكر فيه عدد الشدات التي تتضمنها كل ارسالية وعدد اوراق كل (شدة) بالاستناد الى حسابات اخراج المؤسسة.

وتقدم شدات الورق وفقا للشروط المنصوص عنها في المادة الثانية.

ويجري الكشف في المؤسسة ذاتها من قبل دائرة الجمرك التي تضع الختم القانوني بالحبر الثابت على (اس السباتي) وعلى عصابة البندرول واذا كانت البضاعة معدة للاستهلاك فتستوفى الضريبة الداخلية المفروضة.

ان الارساليات المعدة للتصدير يستعمل في دمغها الحبر الاحمر ووضع الاختام لا يستوجب استيفاء الضريبة الداخلية و فيما يتعلق بهذه الارساليات الاخيرة فانه يجري تصديرها من دوائر جمرك المخرج لقاء تعهد يتضمن دفع الضريبة الداخلية والجزاء المنصوص عنه في المادة الثامنة. وترصرص الطرود.

' ان رسم الاخراج وهو واحد بالمائة من سعر المبيع يستوفى عند تصدير هذه الارساليات . يحق لمأموري المكاتب الخارجية المكلفين اجراء معاملات الكشف ان يأخذوا تعويضات الانتقال النظامية. '

المادة 6

لمأموري الجمارك حق الدخول في كل وقت الى اماكن المؤسسات صاحبة الرخص ويمكنهم ان يطلبوا ابراز حسابات الداخل والخارج وكذلك المواد الاولية المستوردة والمنتوجات المصنوعة.

المادة 7

لا توضع المراقبة على مؤسسة صاحبة اجازة الا بناء على طلب خاص من ذوي العلاقة الذين يتحتم عليهم تحمل رواتب وتعويضات المأمورين المكلفين القيام بهذه المراقبة.

المادة 8

مادة 8: ان استيراد او محاولة استيراد اوراق اللعب بدون بيان او بصورة تهريب يقع مرتكبه تحت طائلة العقوبات التي تطبق على البضائع الممنوعة المستوردة بدون بيان او بصورة تهريب .

يعتبر في داخل البلاد المشمولة بالانتداب الافرنسي تداول ومبيع او احراز اوراق اللعب غير المختوم بالختم القانوني سواء على (اس السباتي) او على عصابة البندرول كاستيراد لهذه المنتوجات بدون بيان او بصورة التهريب . اذا لم تقدم الى دائرة الجمرك المرسلة اليها اوراق اللعب المصدرة للخارج بموجب تعهد من المؤسسات المجازة يتوجب عليها فضلا عن استيفاء الضريبة الداخلية المفروضة دفع جزاء نقدي يعادل خمسة اضعاف هذه الضريبة.

ان صنع او تداول او احراز او استعمال اختام مزيفة وكذلك الاستعمال غير الشرعي للاختام الحقيقية يعاقب مرتكبه بالحبس مدة ثلاث سنوات وبجزاء نقدي جمركي بصفة تعويض مدني للادارة. ويتراوح الجزاء النقدي الجمركي المتوجب فرضه بين الف وخمسة الالف ليرة لبنانية سورية هذا اذا اوقعت المخالفة بالجمرك ضررا غير محدد.

يكون الامر كذلك اذا كانت العقوبات الناجمة عن تطبيق المواد السابقة دون هذا الجزاء.

في تطبيق الجزاء النقدي الجمركي لا يؤخذ بعين الاعتبار الا مادية الحادث .

المادة 9

ان صنع او تداول او احراز او استعمال اختام مزيفة وكذلك الاستعمال الغير الشرعي للاختام الحقيقية يحال مرتكبه بناء على طلب النيابة العامة الى المحاكم العادية التي فيها قضاة افرنسيون ويصبح الجمرك للحصول على حقوقه امام هذه المحاكم مدعيا شخصيا وجميع المخالفات الاخرى تلاحق بطلب من ادارة الجمارك ووفقا لقوانينها الخاصة وتفرض العقوبات لمنفعة هذه الادارة.

المادة 10

لمأموري الجمارك والشرطة والدرك وجميع مأموري القوة العمومية صلاحية التثبت من المخالفات لاحكام هذا القرار. ان منظمي محاضر الضبط الذين ليسوا من مأموري الجمارك يحق لهم الاشتراك في التوزيع بصفة مصادرين ضمن الشروط المنصوص عنها في القرار رقم 188- S تاريخ 27 اذار سنة 1925

المادة 11

للبحث عن المخالفات يحق للمأمورين المنوه عنهم في المادة العاشرة الولوج الى اماكن اللعب العمومية او الخصوصية والى النوادي بدون مرافقة ضابط البوليس القضائي.

المادة 12

ان الحائزين على اوراق لعب جديدة غير مدفوعة وغير محاطة بعصابة البندرول يتوجب عليهم تقيدا بالاحكام السابقة ان يقدموا في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار الى الجمرك بيانا بعدد الشدات وفئة ورق اللعب الموجودة لديهم يخضع دمغ والصاق عصائب البندرول على هذه الشدات لاثبات دفع رسوم الاستيراد والضريبة الداخلية بصورة قانونية.

المادة 13

استيرداد اوراق اللعب من قبل محلات الكروبيراتيف العسكرية يخضع للاحكام المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القرار ولكنه يظل يستفيد من اعفائه من رسوم الجمرك والضرائب الداخلية (الحبر الكروبيراتيف العسكرية يجب ان يكون اخضر اللون).

تطبق عدا ذلك احكام المادة الثانية عشرة على اوراق اللعب الموجودة في حوزة محلات الكروبيراتيف العسكرية غير انها تعفى من اثبات دفع الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية.

المادة 14

امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 15 ايلول سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هلو