يشترط على كل مؤسسة حائزة على اجازة ان تمسك حسابا يتضمن:
من جهة:
تاريخ استلام الورق المستعمل للصناعة.
عدد وماركة وارقام الطرود الفئة (وزن المتر المربع) - الوزن القائم والصافي - القيمة والمصدر ومن جهة اخرى:
أ- تاريخ استعمال الورق- عدد وماركة وارقام الطرود- الفئة (وزن المتر المربع) - الوزن القائم والصافي- القيمة والمصدر.
ب - عدد (الشدات ) المصنوعة حسب فئتها (32 او 36- او 52 ورقة) وبيان الوزن الصافي لكل فئة منها ولفضلات الصناعة. يوضع الورق الداخل للمؤسسة واوراق اللعب المصنوعة في اماكن خاصة بها وتقفل بالمفتاح وعلى صاحب المصنع ان يضع تحت تصرف دائرة الجمارك المحل اللازم لاشغال الكتابة ولاعمال الكشف وكذلك معدات الوزن الضرورية.
ينظم بيان بكل اخراج لورق اللعب من المؤسسة على الصيغة الجمركية في اقرب دائرة للجمرك او في المعمل عينه اذا كانت المؤسسة تحت المراقبة ويذكر فيه عدد الشدات التي تتضمنها كل ارسالية وعدد اوراق كل (شدة) بالاستناد الى حسابات اخراج المؤسسة.
وتقدم شدات الورق وفقا للشروط المنصوص عنها في المادة الثانية.
ويجري الكشف في المؤسسة ذاتها من قبل دائرة الجمرك التي تضع الختم القانوني بالحبر الثابت على (اس السباتي) وعلى عصابة البندرول واذا كانت البضاعة معدة للاستهلاك فتستوفى الضريبة الداخلية المفروضة.
ان الارساليات المعدة للتصدير يستعمل في دمغها الحبر الاحمر ووضع الاختام لا يستوجب استيفاء الضريبة الداخلية و فيما يتعلق بهذه الارساليات الاخيرة فانه يجري تصديرها من دوائر جمرك المخرج لقاء تعهد يتضمن دفع الضريبة الداخلية والجزاء المنصوص عنه في المادة الثامنة. وترصرص الطرود.
' ان رسم الاخراج وهو واحد بالمائة من سعر المبيع يستوفى عند تصدير هذه الارساليات . يحق لمأموري المكاتب الخارجية المكلفين اجراء معاملات الكشف ان يأخذوا تعويضات الانتقال النظامية. '