All legislation

مرسوم Decree No. 899 18/11/1932

يختص بالترخيص في البناء في الامكان المعدة للاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
899
Date
18/11/1932
Official Gazette
Issue 2726, 24/10/1932, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 899 تاريخ 18/11/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطي السلطة البلدية الترخيص في البناء المختص بالعقارات القائمة على جوانب الشوارع ضمن المنطقة البلدية في الاماكن المعدة للاصطياف ومنها الشوارع التي تقوم الدولة بصيانتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الاشغال العامة مدير الداخلية الامضاء: يوسف شمعون الامضاء: صبحي ابو النصر