المادة 10
مادة 10: بعد التثبت من دفع مبلغ السلفية المشار اليها في المادة التاسعة يحيل مدير الداخلية ملف الدعوى الى اللجنة التحكيمية ذات الصلاحية.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 Repealed ملغى
مادة 10: بعد التثبت من دفع مبلغ السلفية المشار اليها في المادة التاسعة يحيل مدير الداخلية ملف الدعوى الى اللجنة التحكيمية ذات الصلاحية.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179683/article/10/