المادة 15
مادة 15: يجب على المدعى عليه ان يسلم الى كاتب اللجنة في خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ- اصل وصور لائحة دعواه والاوراق المثبتة التي يستند اليها فتبلغ الصور بناء على امر رئيس اللجنة الى المدعي ويعطى هذا مدة ثمانية ايام للجواب ابتداء من تاريخ التبليغ. ويمكن المدعي عليه ان يرد في مدة الثمانية ايام من تاريخ تبليغه لائحة المدعي وملحقاتها. وتعين جلسة لاستماع اقوال المتداعين الشفوية.