المادة 1
مادة 1: تؤمن مناظرة غرف المنامة الليلية في مدرسة الصنائع والفنون من قبل ثلاثة من موظفي المدرسة وفقا لترتيب مناوبة ينظمه مدير هذه المؤسسة
مرسوم Decree No. 893 18/10/1932
مادة 1: تؤمن مناظرة غرف المنامة الليلية في مدرسة الصنائع والفنون من قبل ثلاثة من موظفي المدرسة وفقا لترتيب مناوبة ينظمه مدير هذه المؤسسة
مادة 2: يقسم الليل الى ثلاثة اقسام فيما يتعلق بالمناوبية المذكورة فالقسم الاول يتراوح ما بين الساعة 21 والساعة 0،30 والقسم الثاني ما بين الساعة 0،30 والساعة 2،45 والقسم الثالث ما بين الساعة 2،45 والساعة 5،45
مادة 3: يعين الثلاثة موظفين المكلفين بالمناظرة بقرار من مدير المالية بناء على اقتراح مدير مدرسة الصنائع والفنون
مادة 4: يعطى كل من الموظفين المذكورين تعويضا مقطوعا خاصا قدره نصف ليرة لبنانية سورية عن كل ليلة
مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 18 ت 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب