All legislation

مرسوم Decree No. 893 18/10/1932

تأمين مناظرة غرف المنامة الليلية في مدرسة الصنائع والفنون (تنظيم المدارس - الداخلية في مدرسة الصنائع والفنون)

Type
مرسوم · Decree
Number
893
Date
18/10/1932
Official Gazette
Issue 2726, 24/10/1932, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 893 تاريخ 18/10/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤمن مناظرة غرف المنامة الليلية في مدرسة الصنائع والفنون من قبل ثلاثة من موظفي المدرسة وفقا لترتيب مناوبة ينظمه مدير هذه المؤسسة

المادة 2

مادة 2: يقسم الليل الى ثلاثة اقسام فيما يتعلق بالمناوبية المذكورة فالقسم الاول يتراوح ما بين الساعة 21 والساعة 0،30 والقسم الثاني ما بين الساعة 0،30 والساعة 2،45 والقسم الثالث ما بين الساعة 2،45 والساعة 5،45

المادة 3

مادة 3: يعين الثلاثة موظفين المكلفين بالمناظرة بقرار من مدير المالية بناء على اقتراح مدير مدرسة الصنائع والفنون

المادة 4

مادة 4: يعطى كل من الموظفين المذكورين تعويضا مقطوعا خاصا قدره نصف ليرة لبنانية سورية عن كل ليلة

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 ت 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب