All legislation

مرسوم Decree No. 924 19/10/1932

تحديد ملاك الاي الجندرمة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
924
Date
19/10/1932
Official Gazette
Issue 2727, 26/10/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 924 تاريخ 19/10/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك الاى الجندرمة اللبنانية على الوجه الآتي: الضباط كولونيل او قائمقام 1 بيكباشي 5 يوزباشي 12 ملازم اول 12 ملازم ثان 4 ــــــــ المجموع 34 الافراد مشاة خيالة المجموع ـــــــ ــــــ ـــــــ ادجودان 5 2 7 اسبيران 0 2 2 باشجاويش 27 6 33 جاويش 51 18 69 اونباشي 98 23 131 نفر 601 247 848 ــــــــ ـــــــ ـــــــ المجموع 1090

المادة 2

مادة 2: ان الضباط الزائدين الان على هذا العدد يخرجون حسب الشروط التي تنص عليها المادة الثالثة من المرسوم رقم 145 الصادر في 11 حزيران سنة 1932

المادة 3

مادة 3: على مديري المالية والداخلية تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يختص به.

بيروت في 19 ت 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية مدير المالية الامضاء: صبحي ابو النصر الامضاء: جميل شهاب