All legislation

مرسوم Decree No. 955 25/10/1932

انتهاء مدة الاجازة بالعاب القمار في مراكز الاصطياف

Type
مرسوم · Decree
Number
955
Date
25/10/1932
Official Gazette
Issue 2728, 28/10/1932, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 955 تاريخ 25/10/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنتهي مدة الاجازات بالعاب القمار في جميع مراكز الاصطياف في اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني سنة 1932

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 25 ت 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر