المادة 1
مادة 1: رفعت الرسوم الجمركية المطبقة على انواع الترابة الطبيعية والاصطناعية المستوردة الى سوريا ولبنان وحددت في التعريفة الاصولية بمبلغ 375 غ. ل. س . عن كل 1000 كيلو غرام
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 149 20/10/1932
مادة 1: رفعت الرسوم الجمركية المطبقة على انواع الترابة الطبيعية والاصطناعية المستوردة الى سوريا ولبنان وحددت في التعريفة الاصولية بمبلغ 375 غ. ل. س . عن كل 1000 كيلو غرام
مادة 2: يفرض على "الكنلنكر" المستورد لصنع الترابة في التعريفة الاصولية رسم قدره 375 غ. ل. س . عن كل 1000 كيلوغرام وهو الرسم المنصوص عنه في المادة الاولى اعلاه على انواع الترابة الطبيعية او الاصطناعية
مادة 3: تبقى بلا تغيير الرسوم الجمركية المطبقة في التعريفة الاصولية على الترابة البيضاء او الملونة (اعني 11 بالمائة من قيمة البضاعة) وعلى الترابة المصبوبة (1 و116 غ. ل. س . عن 1000 كيلوغرام)
مادة 4: حددت الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالحاصلات المذكورة في المادتين 1 و2 اعلاه التي اصلها من بلدان خاضعة للتعريفة الكبرى بضعفي الرسوم المنصوص عنها في هاتين المادتين
مادة 5: تطبق احكام هذا القرار بعد مضي ثلاثة ايام كاملة ابتداء من تاريخ توقيعه ينشر هذا القرار بواسطة الصاقه على باب دار المفوضية العليا وفي داخل او خارج مكاتب الجمرك تقبل بالتعريفة السابقة الحاصلات المنوه عنها في المادتين 1 و2 اعلاه التي يثبت انها شحنت من بلاد مصدرها توا الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي قبل تاريخ توقيع هذا القرار لا يمكن تعيين تاريخ الشحن الا بابراز البوالص او اوراق الشحن التي تعطيها شركات السكك الحديدية
مادة 6: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 20 ت 1 سنة 1932 مندوب المفوض السامي العام الامضاء: ج. هلو