All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 144 11/10/1932

بشأن الرسوم الجمركية الواجب فرضها على الاقمشة المختلفة المصنوعة من منسوجات ممزوجة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
144
Date
11/10/1932
Official Gazette
Issue 2732, 07/11/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 11/10/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن المبدأ المقرر في المادة الاولى من القرار عدد 1/L.R. الصادر بتاريخ 6 ك2 سنة 1932 والمتعلق بفرض الرسوم الجمركية على المصنوعات الممزوجة يجب تطبيق القاعدة التالية فيما يتعلق بالاقمشة المختلفة المصنوعة من مواد ممزوجة وبالملبوسات والمصنوعات الاخرى المركبة من هذه المواد. 1- ان الاقمشة الممزوجة المحتوية على اكثر من 20 بالمائة من وزنها من حرير طبيعي او اصطناعي يطبق عليها حسب نوعها نظام الاقمشة المصنوعة من حرير طبيعي او اصطناعي. 2- ان الاقمشة الممزوجة المحتوية على 20 بالمائة او اقل من 20 بالمائة من وزنها من حرير طبيعي او اصطناعي يطبق عليها نظام الاقمشة القطنية حسب نوعها اذا كانت نسبة القطن في وزنها اكثر من 20 بالمائة. او نظام القماش الارجح وزنا حسب نوعه اذا كانت نسبة القطن فيه تساوي 20 بالمائة من وزنه او هي دون العشرين بالمائة. 3- ان الاقمشة الممزوجة من مواد اخرى غير الحرير والقطن يطبق عليه نظام المادة الارجح وزنها فيها حسب نوعها.

المادة 2

مادة 2: تطبق الاحكام المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 1/L.R. على المصنوعات المذكورة في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 11 ت 1 سنة 1932 مندوب المفوض السامي العام الامضاء: هلو