All legislation

مرسوم Decree No. 1024 09/11/1932

يعمل مسابقة لتعيين الموظفين الفنيين لدوائر الاشغال العامة والدوائر البلدية الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
1024
Date
09/11/1932
Official Gazette
Issue 2735, 14/11/1932, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1024 تاريخ 09/11/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في اليوم الخامس والسادس من شهر كانون الاول سنة 1932 تجري في مدرسة الصنائع والفنون مسابقة لتعيين الموظفين الفنيين لدوائر الاشغال العامة والدوائر البلدية الفنية

المادة 2

مادة 2: ان عدد المراكز التي تجري عليها المسابقة محدود كما يأتي: مهندسون عدد 5 توبوغراف عدد 2 مدرب (قوندقتور) عدد 1 عدا عن هذه المراكز يمكن للادارة حسب احتياطات الدوائر ان تجري تعيينات غيرها بموجب الترتيب الذي يتقرر بنتيجة المسابقة ولا يمكن تعيين احد من المتسابقين ما لم يكن متوسط علاماته معادلا على الاقل الى 13 على 20 تبقى نتيجة هذه المسابقة معمولا بها لمدة سنة واحدة

المادة 3

مادة 3: يجب على المرشحين الراغبين في دخول هذه المسابقة ان يكونوا: - لبنانيين - عملوا تمرينا مدة سنة على الاقل في مصلحة خصوصية او في الادارة - حائزين على شهادة (دبلوم) مهندس من مدرسة مقبولة من الادارة للمرشحين لوظيفة مهندس - او على شهادة من معهد للتعليم الفني للمرشحين لوظيفة مدرب (قوندقتور) وان يقدموا ورقة سجل عدلي وشهادة حسن سيرة واخلاق ويجب ان لا يكون تاريخ هاتين الورقتين سابقا لليوم المعين للقبول باكثر من ثلاثة اشهر.

المادة 4

مادة 4: تتألف لجنة امتحان المرشحين من السادة: مسيو راندو- مستشار الاشغال العامة رئيس كاكول- رئيس مهندسي بلدية بيروت عضو يوسف نجار- استاذ في مدرسة الهندسة " ميشال عواد- مهندس في دائرة المعادن في المفوضية العليا " رشدي بك سلهب - مهندس دائرة التنفيذ في الاشغال العامة " نقولا رزق الله- معاون رئيس مهندسي بلدية بيروت "

المادة 5

مادة 5: تدون مواد المسابقة في لائحة خاصة تعطى للمرشحين بناء على طلبهم من قبل ادارة الاشغال العامة

المادة 6

مادة 6: يجب ان تسلم الاوراق المذكورة في المادة الثالثة اعلاه الى ادارة الاشغال العامة قبل 30 تشرين الثاني سنة 1032

المادة 7

مادة 7: مدير الاشغال العامة ومدير الداخلية مكلفان كل حسب اختصاصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون