All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 51 05/11/1932

تعديل الفقرة الاولى من المادة 131 من قانون الموجبات والعقود (حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
51
Date
05/11/1932
Official Gazette
Issue 2738, 21/11/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 51 تاريخ 05/11/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة 131 من قانون الموجبات والعقود على الوجه الآتي: " ان حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت ادارته او مراقبته الفعلية كالسيارة وقت السير او الطيارة وقت طيرانها او المصعد وقت استعماله".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R./159- لبنان- 51 في 15 تشرين الثاني سنة 1932 الامضاء: بونسو