مرسوم Decree No. 1075 22/11/1932
مادة 1: تشمل صلاحية رفيق كاتب العدل في عاليه قصبة بحمدون (البلدة والمحطة).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 22 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري