المادة 1
مادة 1: ان لجنة مشاعات قرية راس الحرف (محافظة جبل لبنان) المعينة بموجب المرسوم رقم 860 المؤرخ في 8 كانون الاول سنة 1926 تعتبر منحلة.
مرسوم Decree No. 1097 25/11/1932
مادة 1: ان لجنة مشاعات قرية راس الحرف (محافظة جبل لبنان) المعينة بموجب المرسوم رقم 860 المؤرخ في 8 كانون الاول سنة 1926 تعتبر منحلة.
مادة 2: عينت بدلا منها لجنة الادارة وتدبير الاملاك المشاعية في قرية راس الحرف طبقا للشروط المنصوص عليها في نظام 27 نيسان سنة 1920 وتتألف هذه اللجنة من السادة: الياس يوسف بو عاصي, راشد شاهين حنا, ابراهيم اسعد كرم
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان