All legislation

مرسوم Decree No. 1097 25/11/1932

حل لجنة مشاعات وتعيين غيرها

Type
مرسوم · Decree
Number
1097
Date
25/11/1932
Official Gazette
Issue 2743, 02/12/1932, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1097 تاريخ 25/11/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان لجنة مشاعات قرية راس الحرف (محافظة جبل لبنان) المعينة بموجب المرسوم رقم 860 المؤرخ في 8 كانون الاول سنة 1926 تعتبر منحلة.

المادة 2

مادة 2: عينت بدلا منها لجنة الادارة وتدبير الاملاك المشاعية في قرية راس الحرف طبقا للشروط المنصوص عليها في نظام 27 نيسان سنة 1920 وتتألف هذه اللجنة من السادة: الياس يوسف بو عاصي, راشد شاهين حنا, ابراهيم اسعد كرم

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 25 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان