All legislation

مرسوم Decree No. 1104 25/11/1932

احداث درس في الالقاء والاملاء في الكونسرفاتوار الوطني في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1104
Date
25/11/1932
Official Gazette
Issue 2744, 05/12/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1104 تاريخ 25/11/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في الكونسرفاتوار الموسيقي ببيروت درس في الالقاء والاملاء. يفرض على هذا الدرس رسم شهري قدره ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 25 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي ابو سليمان حيدر