المادة 1
مادة 1: احدث في الكونسرفاتوار الموسيقي ببيروت درس في الالقاء والاملاء. يفرض على هذا الدرس رسم شهري قدره ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 1104 25/11/1932
مادة 1: احدث في الكونسرفاتوار الموسيقي ببيروت درس في الالقاء والاملاء. يفرض على هذا الدرس رسم شهري قدره ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي ابو سليمان حيدر