All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 160 16/11/1932

يمنع استيراد الموز الذي اصله او مصدره من مصر ويمنع مروره بالترانزيت

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
160
Date
16/11/1932
Official Gazette
Issue 2745, 07/12/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 160 تاريخ 16/11/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع حتى اشعار اخر استيراد ومرور انواع الموز التي اصلها او مصدرها من مصر وذلك بصفة تدابير وقاية يوجبها المرض الموجود الان في مزارع الموز في مصر

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره

بيروت في 16 ت 2 سنة 1932 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: بونسو