All legislation

مرسوم Decree 26/11/1932

تصحيح للمرسوم رقم 4209 الصادر في 12-12-1928 (تنظيم السير على طريق الطيونة)

Type
مرسوم · Decree
Date
26/11/1932
Official Gazette
Issue 2747, 12/12/1932, p. 7-8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم تاريخ 26/11/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 4209 الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1928 على الوجه الآتي: بدلا من: المادة الثانيةثانيا- الطريق الممتد على البحر (جادة باريس ) ابتداء من آخر بيوت المدينة حتى مركز السيارات العسكرية. اقرأ: المادة الثانيةثانيا- طريق الطيونه الممتد بين آخر خط ترامواي فرن الشباك وطريق صيدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا التصحيح حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي