المادة 1
مادة 1: تصحح الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 4209 الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1928 على الوجه الآتي: بدلا من: المادة الثانيةثانيا- الطريق الممتد على البحر (جادة باريس ) ابتداء من آخر بيوت المدينة حتى مركز السيارات العسكرية. اقرأ: المادة الثانيةثانيا- طريق الطيونه الممتد بين آخر خط ترامواي فرن الشباك وطريق صيدا.