المادة 1
مادة 1: ان المرسوم الاشتراعي رقم 46/ل الصادر في 20 تشرين الاول سنة 1932 يوضع موضع الاجراء في نفس التاريخ المعين للعمل بقانون الموجبات والعقود
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 59 24/11/1932
مادة 1: ان المرسوم الاشتراعي رقم 46/ل الصادر في 20 تشرين الاول سنة 1932 يوضع موضع الاجراء في نفس التاريخ المعين للعمل بقانون الموجبات والعقود
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R./170 لبنان - 59 في 6 كانون الاول سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو