All legislation

مرسوم Decree No. 1190 09/12/1932

يقضي بالغاء وظيفة كاتب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
1190
Date
09/12/1932
Official Gazette
Issue 2749, 16/12/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1190 تاريخ 09/12/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مركز كاتب لدى مديرية الدوائر العقارية ويسرح الشيخ تميم الخازن الكاتب في الدوائر العقارية اعتبارا من تاريخ 10 كانون الاول سنة 1932

المادة 2

مادة 2: تؤجل تصفية تعويض الصرف او معاش التقاعد الذي يحق للموظف المذكور المطالبة بها الى ان يبت نهائيا بالتحقيقات القضائية بحقه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 ك 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب