المواد
مادة 1: تحدد فريضة الملح لاشعار آخر بثلاثة قروش لبنانية سورية عن كل كيلو
مادة 2: لا تعطى رخصة استيراد الملح الكيماي الا بعد تأدية فريضة الملح
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 21 ك1 سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب