المادة 1
مادة 1: الغي مصج عين لويس اعتبارا من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1933
مرسوم Decree No. 1263 20/12/1932
مادة 1: الغي مصج عين لويس اعتبارا من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1933
مادة 2: يسرح الدكتور توفيق افندي سلهب طبيب مصح عين لويس من الخدمة وتلغى وظيفته
مادة 3: يحق للطبيب المذكور المطالبة بحقوقه التقاعدية او تعويض الصرف بحسب القوانين المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 20 ك 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغور