All legislation

مرسوم Decree No. 1263 20/12/1932

الغاء مصح عين لويس

Type
مرسوم · Decree
Number
1263
Date
20/12/1932
Official Gazette
Issue 2753, 26/12/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1263 تاريخ 20/12/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي مصج عين لويس اعتبارا من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1933

المادة 2

مادة 2: يسرح الدكتور توفيق افندي سلهب طبيب مصح عين لويس من الخدمة وتلغى وظيفته

المادة 3

مادة 3: يحق للطبيب المذكور المطالبة بحقوقه التقاعدية او تعويض الصرف بحسب القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 ك 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغور