المادة 1
مادة 1: تطبق احكام المرسوم عدد 6078 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1930 على الموظفين ومن ماثلهم من العمال الفرنسويين التابعين للمفوضية العليا.
مرسوم Decree No. 1310 24/12/1932
مادة 1: تطبق احكام المرسوم عدد 6078 المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1930 على الموظفين ومن ماثلهم من العمال الفرنسويين التابعين للمفوضية العليا.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 ك 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون