All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 63 17/12/1932

يضيف رئيس البوليس العدلي في بيروت الى لائحة الاشخاص المذكورين في المادتين 9 و45 من اصول المحاكمات الجزائية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
63
Date
17/12/1932
Official Gazette
Issue 2757, 04/01/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 17/12/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة الاشخاص المذكورين في المادتين 9 و45 من اصول المحاكمات الجزائية رئيس البوليس العدلي في بيروت

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 13 ك1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R. /182 لبنان 63 في 27 كانون الاول سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو