المادة 1
مادة 1: يضاف الى لائحة الاشخاص المذكورين في المادتين 9 و45 من اصول المحاكمات الجزائية رئيس البوليس العدلي في بيروت
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 63 17/12/1932
مادة 1: يضاف الى لائحة الاشخاص المذكورين في المادتين 9 و45 من اصول المحاكمات الجزائية رئيس البوليس العدلي في بيروت
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 13 ك1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم L.R. /182 لبنان 63 في 27 كانون الاول سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو