All legislation

مرسوم Decree No. 1411 12/01/1933

احداث دائرة توزيع دائمة للبريد والبرق والغاء شعبة بريدية مساعدة

Type
مرسوم · Decree
Number
1411
Date
12/01/1933
Official Gazette
Issue 2762, 16/01/1933, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1411 تاريخ 12/01/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث دائرة توزيع دائمة للبريد والبرق في قرية فرن الشباك اعتبارا من 16 شباط- سنة 1933

المادة 2

مادة 2: تتعاطى هذه المؤسسة الاعمال البريدية والبرقية التالية: 1- من اعمال البريد للداخل- جميع المعاملات للخارج- معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية عادية وذات قيمة مقدرة 2- من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج باحرف عربية ولاتينية.

المادة 3

مادة 3: ان ساعات افتتاج هذه المؤسسة لاصحاب المصالح هي كما يلي: صيفا من الساعة 7 الى 8،30 ومن 10 الى 12 ومن 14 الى 16 ومن 17 الى 18 شتاء من الساعة 8 الى 9 ومن 10،30 الى 12 ومن 14 الى 16 ومن 17 الى 18

المادة 4

مادة 4: تلغى اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه شعبة البريد المساعدة الموجودة في تلك البلدة.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 12 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب