المادة 1
مادة 1: تحدث دائرة توزيع دائمة للبريد والبرق في قرية فرن الشباك اعتبارا من 16 شباط- سنة 1933
مرسوم Decree No. 1411 12/01/1933
مادة 1: تحدث دائرة توزيع دائمة للبريد والبرق في قرية فرن الشباك اعتبارا من 16 شباط- سنة 1933
مادة 2: تتعاطى هذه المؤسسة الاعمال البريدية والبرقية التالية: 1- من اعمال البريد للداخل- جميع المعاملات للخارج- معاملات التحارير والعلب ذات القيمة المقدرة والحوالات البريدية والطرود البريدية عادية وذات قيمة مقدرة 2- من اعمال البرق مبادلة البرقيات مع الداخل والخارج باحرف عربية ولاتينية.
مادة 3: ان ساعات افتتاج هذه المؤسسة لاصحاب المصالح هي كما يلي: صيفا من الساعة 7 الى 8،30 ومن 10 الى 12 ومن 14 الى 16 ومن 17 الى 18 شتاء من الساعة 8 الى 9 ومن 10،30 الى 12 ومن 14 الى 16 ومن 17 الى 18
مادة 4: تلغى اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه شعبة البريد المساعدة الموجودة في تلك البلدة.
مادة 5: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 12 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب