المادة 1
مادة 1: ابتداء من 16 كانون الثاني سنة 1933 لا تشكل الدوائر العقارية مديرية وبالتالي فان وظيفة مدير الدوائر العقارية تلغى ابتداء من ذات التاريخ
مرسوم Decree No. 1423 16/01/1933
مادة 1: ابتداء من 16 كانون الثاني سنة 1933 لا تشكل الدوائر العقارية مديرية وبالتالي فان وظيفة مدير الدوائر العقارية تلغى ابتداء من ذات التاريخ
مادة 2: تبقى الدوائر العقارية مرتبطة بمديرية المالية العامة. ان ترتيب ومراقبة اعمال الدوائر العقارية يناطان بصورة دائمة بموظف من صنف مفتش عام. وهذا الموظف يرتبط بمدير المالية ويلقب بمفتش الدوائر العقارية العام.
مادة 3: ان هذا المرسوم ينشر في الجريدة الرسمية
بيروت في 16 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية جميل شهاب