المادة 1
مادة 1: ان ترتيب ومراقبة اعمال هيئة مفتشي المالية يناطان بصورة دائمة بموظف من صنف مفتش عام. ان هذا الموظف يرتبط بمدير المالية ويلقب بمفتش المالية العام
مرسوم Decree No. 1440 16/01/1933
مادة 1: ان ترتيب ومراقبة اعمال هيئة مفتشي المالية يناطان بصورة دائمة بموظف من صنف مفتش عام. ان هذا الموظف يرتبط بمدير المالية ويلقب بمفتش المالية العام
مادة 2: ابتداء من 16 كانون الثاني سنة 1933 يكلف السيد كمال الخوري غانم رئيس مفتشي المالية بوظيفة مفتش عام رئيس دائرة التفتيش المالي. ويرفع ابتداء من ذات التاريخ السيد كمال الخوري غانم صنف مفتش عام من الدرجة الثانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
بيروت في 16 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب