All legislation

مرسوم Decree No. 1440 16/01/1933

تعيين مفتش عام لمراقبة اعمال هيئة مفتشي المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
1440
Date
16/01/1933
Official Gazette
Issue 2764, 20/01/1933, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1440 تاريخ 16/01/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان ترتيب ومراقبة اعمال هيئة مفتشي المالية يناطان بصورة دائمة بموظف من صنف مفتش عام. ان هذا الموظف يرتبط بمدير المالية ويلقب بمفتش المالية العام

المادة 2

مادة 2: ابتداء من 16 كانون الثاني سنة 1933 يكلف السيد كمال الخوري غانم رئيس مفتشي المالية بوظيفة مفتش عام رئيس دائرة التفتيش المالي. ويرفع ابتداء من ذات التاريخ السيد كمال الخوري غانم صنف مفتش عام من الدرجة الثانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 16 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب