المادة 1
مادة 1: يعد قضاء راشيا وقضاء جزين ملوثين بمرض الجدري الحيواني
مرسوم Decree No. 1447 19/01/1933
مادة 1: يعد قضاء راشيا وقضاء جزين ملوثين بمرض الجدري الحيواني
مادة 2: يوضع الحجر الصحي على هذين القضائين
مادة 3: يمنع اخراج الاغنام والماعز من الاراضي اللبنانية
مادة 4: تعزل الحيوانات المصابة وتوضع الجثث بجلودها في حفر عميقة بين طبقتين من الكلس
مادة 5: على جميع مخاتير القرى الملوثة ان يقدموا كل عشرة ايام تقريرا مفصلا عن سير المرض
مادة 6: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 19 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان