All legislation

مرسوم Decree No. 1447 19/01/1933

بوضع الحجر الصحي على قضائي راشيا وجزين المعدين ملوثين بمرض الجدري الحيواني

Type
مرسوم · Decree
Number
1447
Date
19/01/1933
Official Gazette
Issue 2766, 25/01/1933, p. 2-3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2479 تاريخ 18/09/1933 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1447 تاريخ 19/01/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعد قضاء راشيا وقضاء جزين ملوثين بمرض الجدري الحيواني

المادة 2

مادة 2: يوضع الحجر الصحي على هذين القضائين

المادة 3

مادة 3: يمنع اخراج الاغنام والماعز من الاراضي اللبنانية

المادة 4

مادة 4: تعزل الحيوانات المصابة وتوضع الجثث بجلودها في حفر عميقة بين طبقتين من الكلس

المادة 5

مادة 5: على جميع مخاتير القرى الملوثة ان يقدموا كل عشرة ايام تقريرا مفصلا عن سير المرض

المادة 6

مادة 6: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 19 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان