المادة 1
مادة 1: توحدت بلديتا الجديدة وبرج حمود وجعلتا بلدية واحدة يطلق عليها اسم بلدية الجديدة - برج حمود
مرسوم Decree No. 1460 20/01/1933
مادة 1: توحدت بلديتا الجديدة وبرج حمود وجعلتا بلدية واحدة يطلق عليها اسم بلدية الجديدة - برج حمود
مادة 2: يصير تعيين حدود منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل المكتب الفني وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 32/ل المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932
مادة 3: كلف قائمقام المتن القيام باعمال البلدية الادارية اللازمة لصيانة مصالح هذه البلدية الجديدة لحين تعيين هيئة بلدية جديدة
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 20 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر