All legislation

مرسوم Decree No. 1460 20/01/1933

بتوحيد بلديتي الجديدة وبرج حمود

Type
مرسوم · Decree
Number
1460
Date
20/01/1933
Official Gazette
Issue 2768, 30/01/1933, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1460 تاريخ 20/01/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توحدت بلديتا الجديدة وبرج حمود وجعلتا بلدية واحدة يطلق عليها اسم بلدية الجديدة - برج حمود

المادة 2

مادة 2: يصير تعيين حدود منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل المكتب الفني وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 32/ل المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932

المادة 3

مادة 3: كلف قائمقام المتن القيام باعمال البلدية الادارية اللازمة لصيانة مصالح هذه البلدية الجديدة لحين تعيين هيئة بلدية جديدة

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 ك2 سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر