The whole text

مرسوم رقم 1495 تاريخ 30/01/1933 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: من يقلد الختم او الطابع الرسميين المنشأين بموجب هذا المرسوم يعاقب في جميع الاراضي اللبنانية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 250 من قانون الجزاء العثماني المختص بتقليد الطوابع الرسمية التي توضع على البضائع ومن يستعمل في التحزيم ادوات سبق ان وضع عليها بطريقة قانونية طوابع او اختام ما زالت كلها او بعضها ظاهرة للعيان وكان من شأنها ان تكسب الارساليات الجديدة بوجه غير قانوني الفوائد المادية والمعنوية التي تنالها البضائع من وجود هذه الماركات عليها - يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في تلك المادة نفسها من القانون العثماني والمختصة بارتكاب الغش في استعمال الطوابع الرسمية الاصلية. وفي جميع الاحوال يجب مصادرة الارساليات التي وقعت من اجلها المخالفة

المادة 6 من مرسوم رقم 1495 تاريخ 30/01/1933 https://lebaneselegislation.com/law/179746/article/6/