The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 19/01/1933 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يعتبر قانون 9 اذار سنة 1932 ملغى ابتداء من التاريخ الذي يصبح هذا المرسوم الاشتراعي مرعي الاجراء. بناء عليه ومع الاحتفاظ بتطبيق الترتيبات الموقتة المنصوص عنها في المادة الخامسة الانفة الذكر فان احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 14/ل المؤرخ في 17 اذار سنة 1930 تصبح من جديد نافذة. وزيادة في الايضاح: 1- يستوفي 10 في المائة عن كل سنة تنقضي اضافة على مقدار الضرائب التي تظل غير مسددة حتى 31 كانون الاول من السنة التي يستحق بخلالها تسديد تلك الضرائب . على انه لا يستوفي البتة غرامة تأخير غير هذه. 2- اذا تتابع فرض هذه الغرامة على سنين متعددة فانها لا تناول الا مقدار الضريبة غير المدفوعة وكما هي مسجلة في ذمة المكلف اساسا ولكنها لا تفرض على المقدار الاصلي والمضافة اليه غرامة سابقة

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 70 تاريخ 19/01/1933 https://lebaneselegislation.com/law/179747/article/7/