All legislation

مرسوم Decree 07/02/1933

تصحيح للمرسوم عدد 122 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1932 (انشاء مجلس تأديب موظفي الدوائر الادارية)

Type
مرسوم · Decree
Date
07/02/1933
Official Gazette
Issue 2775, 15/02/1933, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 07/02/1933
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من = المادة الاولى: يتألف من الان فصاعدا مجلس تأديب موظفي الدوائر الادارية من الاعضاء الخمسة الاتي بيانهم: مديران, مفتشان موظف ذو رتبة توازي رتبة الموظف المحال الى مجلس التأديب او ذو رتبة مماثلة لتلك الرتبة. ويرأس المجلس اقدم المديرين رتبة ولا تعتبر جلساته قانونية ما لم يحضرها الاعضاء الخمسة الذين يؤلفونه. ويكلف موظف من الدوائر الادارية بتأمين وظيفة كاتب ضبط مجلس التأديب

بيروت في 7 شباط سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب